مركز المعجم الفقهي
18086
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 288 سطر 1 إلى صفحة 289 سطر 7 [ المقصد التاسع : في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول : مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه . . . قوله : ( مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ) . أي : يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا ، عن الصادق عليه السلام : " من مرض ليلة ، فقبلها بقبولها أي : لا يشكو ما أصابه إلى أحد كتب الله له عبادة ستين سنة " ، وعنه عليه السلام : " قول الرجل : حممت اليوم ، وسهرت البارحة ليس شكاية ، إنما الشكوى لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحدا " .